Article 2 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد جريمة خيانة الأمانة. وأساسها أن المال وصل إلى يد الجاني بطريق مشروع، ثم أساء التعامل معه.
طرق وصول المال إلى الجاني كما ذكرها النص: بحكم عمله، أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة.
الأفعال المعاقب عليها:
- الاستيلاء على هذا المال دون وجه حق.
- أو التصرف فيه بسوء نية.
- أو إحداث ضرر به عمدًا.
ويشترط النص أن يكون ذلك في غير المال العام، فالمادة لا تشمل المال العام.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويُلاحظ أن النص يشترط سوء النية في التصرف، والعمد في الإضرار، فالضرر غير المقصود لا يدخل في هذه الصورة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تعاقب المادة 1 على الاحتيال المالي، أي الاستيلاء على مال الغير بالكذب أو الخداع أو الإيهام، بعقوبة أشد (حتى 7 سنوات و5 ملايين ريال). وتمد المادة 3 العقاب إلى من حرّض غيره على هذه الجريمة أو اتفق معه أو ساعده: فإن وقعت الجريمة بناءً على ذلك عوقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها، وإن لم تقع عوقب بما لا يتجاوز نصف ذلك الحد.
وتقدير ما إذا كانت الواقعة خيانة أمانة أو خلافًا مدنيًا أو تجاريًا يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Breach of Trust
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

