Breach of Trust in the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
خيانة الأمانة — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Taking money entrusted through work, or as a trust, partnership, deposit, loan, lease, pledge or agency, or dealing with it in bad faith or deliberately damaging it, other than public funds, punishable by imprisonment of up to five years and a fine of up to three million riyals, or either (Article 2).
2 articles
- Article 2
يعاقَب على الاستيلاء دون وجه حق على مال سُلّم بحكم العمل أو أمانةً أو شراكةً أو وكالةً، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا، في غير المال العام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في…
- Article 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.