Article 6 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 6 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إلى جانب السجن والغرامة، تقرر هذه المادة عقوبة المصادرة في أي من جرائم هذا النظام.
ما الذي يُصادر؟
- الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
- المتحصلات المتحققة من ارتكابها، أي ما تحقق للجاني نتيجة الجريمة.
كيف تتم المصادرة؟ تكون المصادرة بحكم قضائي، فلا تتم إلا بحكم يصدر بها.
حماية الغير حسن النية: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحق الغير حسن النية»، أي أن المصادرة لا تمس حقوق من لا علاقة له بالجريمة وتعامل بحسن نية. ولم يفصّل النص كيفية إثبات حسن النية أو طريقة المطالبة بهذا الحق، ولذلك يحتاج من يرى أن له حقًا في مال مصادَر إلى استشارة متخصص.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنص المادة 5 على تشديد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، وتجيز المادة 7 أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
ومن لديه سؤال عن مال أو أداة شملتها المصادرة يحسن به أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Confiscation, Publication, Investigation and Prosecution
- Article 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- Article 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- Article 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- Article 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

