Article 8 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 8 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة باب الإعفاء لمن يكشف الجريمة من الجناة، فتجيز إعفاء من يبادر منهم بالإبلاغ عنها من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
الإعفاء جوازي: النص يقول «للمحكمة المختصة أن تعفي»، فالإعفاء سلطة تقديرية للمحكمة وليس حقًا تلقائيًا لمن أبلغ.
الشرط الأساسي: أن يكون الشخص من الجناة، وأن يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة.
حالتان بحسب توقيت الإبلاغ:
- الإبلاغ قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر: يجوز للمحكمة الإعفاء.
- الإبلاغ بعد العلم بالجريمة: يشترط للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
فكلما كان الإبلاغ مبكرًا كانت شروطه أيسر، أما بعد العلم بالجريمة فيجب أن يكون للإبلاغ أثر فعلي في ضبط بقية المشاركين.
علاقتها بالمواد المجاورة: تجيز المادة 7 أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، وتنص المادة 9 على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة بموجب أنظمة أخرى.
ولأن قرار الإبلاغ وتوقيته وأثره مسألة حساسة، يحسن بمن يفكر فيه أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أولًا.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attempt, Participation, Aggravation and Exemption
- Article 3
تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة،
- Article 4
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- Article 5
تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

