Article 7 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 7 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بنشر الحكم، وهو ما يُعرف شائعًا بالتشهير، في جرائم هذا النظام.
أحكام النشر كما وردت في النص:
- جوازي لا إلزامي: النص يقول «يجوز»، فالنشر ليس تلقائيًا في كل حكم، وإنما يُنص عليه في الحكم الصادر بالعقوبة.
- ما يُنشر: ملخص الحكم.
- على نفقة المحكوم عليه، لا على نفقة المتضرر أو الدولة.
- مكان النشر: في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامة المحكوم عليه، فإن لم توجد صحيفة في مقر إقامته ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- معيار التقرير: بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
- التوقيت: بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية، فلا يُنشر قبل ذلك.
علاقتها بالمواد المجاورة: تقرر المادة 6 مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجرائم ومتحصلاتها بحكم قضائي، وتجيز المادة 8 للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة وفق الشروط الواردة فيها.
ولمعرفة أثر النشر في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Confiscation, Publication, Investigation and Prosecution
- Article 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- Article 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- Article 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- Article 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

