Article 4 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة الشروع، أي أن يبدأ الشخص في القيام بإحدى جرائم النظام دون أن تكتمل الجريمة.
الحكم:
- الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام معاقب عليه، فلا يفلت الجاني من العقاب لمجرد أن الجريمة لم تكتمل.
- العقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة. فيُنظر إلى السقف المقرر للجريمة لو اكتملت، ثم يكون نصفه هو الحد الأقصى لعقوبة الشروع فيها.
والمادة لا تضع حدًا أدنى لعقوبة الشروع، وإنما تحدد سقفها فقط، وللمحكمة التقدير في حدود هذا السقف.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- المادة 3 تعاقب من حرّض أو اتفق أو ساعد، وتجعل العقوبة أيضًا بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
- المادة 5 تنص على أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام ولا تتجاوز ضعفه، إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود.
ولأن تحديد ما إذا كان الفعل شروعًا أو جريمة تامة يعتمد على وقائع كل حالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attempt, Participation, Aggravation and Exemption
- Article 3
تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة،
- Article 5
تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظم
- Article 8
تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

