Article 3 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا يقتصر العقاب في هذا النظام على من ينفذ الجريمة بنفسه، بل يمتد بهذه المادة إلى من يشارك فيها بإحدى ثلاث صور:
- التحريض: دفع غيره إلى ارتكاب الجريمة.
- الاتفاق: الاتفاق مع غيره على ارتكابها.
- المساعدة: مساعدته على ارتكابها.
ويشمل ذلك أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ومنها جريمة خيانة الأمانة في المادة 2.
تختلف العقوبة بحسب وقوع الجريمة الأصلية:
- إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة: يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. فمن ساعد على خيانة أمانة وقعت فعلًا، يمكن أن تصل عقوبته إلى الحد الأعلى المقرر في المادة 2، وهو السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
- إذا لم تقع الجريمة الأصلية: يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
ويشترط النص في الحالة الأولى أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، أي أن تكون مرتبطة به.
وتتناول المادة 4 حالة قريبة، هي الشروع في الجريمة، فتعاقب من شرع في أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
ولأن تحديد دور كل شخص في الواقعة مسألة دقيقة، يحسن بمن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attempt, Participation, Aggravation and Exemption
- Article 4
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- Article 5
تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظم
- Article 8
تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

