ساري
نظام هيئة البيعة السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام مايلى : تكوين هيئة تسمى هيئة البيعة بموجب أمر ملكي – مهام الهيئة – مقرها – قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم – رئاسة إدارة إجتماعات الهيئة ومناقشاتها والتصويت على قراراتها.
- عدد المواد
- 25
- مواد نافذة
- 25
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 1/1/1427هـ
أداة الإصدار: أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
تصفّح نظام هيئة البيعة حسب الموضوع
مواد نظام هيئة البيعة
- المادة 1تنشئ المادة هيئة البيعة بأمر ملكي، وتحدد أعضاءها من أبناء الملك المؤسس ومن يعينهم الملك، وطريقة شغل المقعد إذا خلا.
- المادة 2تنص المادة على أن هيئة البيعة تمارس مهامها وفقًا لنظام هيئة البيعة والنظام الأساسي للحكم.
- المادة 3تلزم المادة هيئة البيعة بالكتاب والسنة والمحافظة على كيان الدولة ووحدة الأسرة المالكة وتعاونها والوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
- المادة 4تحدد المادة مقر هيئة البيعة في الرياض وانعقاد اجتماعاتها في الديوان الملكي، وتجيز بموافقة الملك عقدها في مقار أخرى للديوان أو مكان يحدده الملك.
- المادة 5توجب المادة على رئيس هيئة البيعة وأعضائها وأمينها العام أداء قسم محدد النص أمام الملك قبل مباشرة أعمالهم في الهيئة.
- المادة 6توجب المادة على هيئة البيعة، عند وفاة الملك، الدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
- المادة 7تنظم المادة اختيار ولي العهد: يختار الملك بعد التشاور حتى ثلاثة مرشحين تتوافق الهيئة على أحدهم، أو ترشح الهيئة غيرهم، ويُحسم الخلاف بالتصويت.
- المادة 8تشترط المادة أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
- المادة 9توجب المادة اختيار ولي العهد وفقًا لحكم المادة 7 في مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.
- المادة 10تنشئ المادة مجلسًا مؤقتًا للحكم من خمسة من أعضاء هيئة البيعة لإدارة شؤون الدولة مؤقتًا في حالات محددة، وتمنعه من تعديل الأنظمة الأساسية أو حل مجلسي الوزراء والشورى.
- المادة 11تنظم المادة عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية: تقرير طبي، ثم انتقال مؤقت للسلطات إلى ولي العهد أو مبايعته ملكًا إذا كانت الحالة دائمة.
- المادة 12تنظم المادة عدم قدرة الملك وولي العهد معًا صحيًا: يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة الدولة، وعند العجز الدائم تختار الهيئة خلال سبعة أيام الأصلح للحكم.
- المادة 13توجب المادة على هيئة البيعة عند وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد اختيار الأصلح للحكم خلال سبعة أيام، ويتولى المجلس المؤقت إدارة الدولة حتى المبايعة.
- المادة 14تكوّن المادة لجنة طبية من المسؤول الطبي عن العيادات الملكية والمدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي وثلاثة عمداء كليات طب، تصدر التقارير الطبية المشار إليها في النظام.
- المادة 15تجعل المادة رئاسة هيئة البيعة لأكبر الأعضاء سنًا من أبناء الملك المؤسس، وينوب عنه من يليه سنًا من إخوته، ثم أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الأبناء.
- المادة 16تجعل المادة اجتماعات هيئة البيعة سرية تعقد بموافقة الملك ويقتصر حضورها على الأعضاء والأمين العام وضابط المداولات، مع جواز دعوة غيرهم للإيضاح دون حق التصويت.
- المادة 17تجعل المادة الدعوة لاجتماعات هيئة البيعة من اختصاص رئيسها في الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و11 و12 و13 من النظام.
- المادة 18توجب المادة على أعضاء هيئة البيعة حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس كتابة عند الغياب، وتمنع الانصراف النهائي قبل انتهاء الاجتماع إلا بإذن رئيسه.
- المادة 19تحدد المادة صلاحيات رئيس الجلسة في إدارة اجتماعات هيئة البيعة، وتجيز مناقشة موضوع غير مدرج في جدول الأعمال بموافقة عشرة من الأعضاء.
- المادة 20تشترط المادة لصحة اجتماع هيئة البيعة حضور ثلثي أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، مع نصاب مخفض للحالات الطارئة.
- المادة 21توجب المادة تحرير محضر لكل اجتماع لهيئة البيعة يتضمن بيانات محددة، ويوقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.
- المادة 22توجب المادة أن يكون التصويت على قرارات هيئة البيعة بالاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
- المادة 23تجعل المادة اطلاع عضو هيئة البيعة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، وتمنعه من اصطحاب وثائقها خارج هذا المقر.
- المادة 24تنص المادة على تعيين الملك أمينًا عامًا لهيئة البيعة يتولى إجراءات الدعوة والمحاضر والقرارات وإعلان البيانات، ونائبًا له يتولى مهامه عند غيابه.
- المادة 25تشترط المادة لتعديل أحكام نظام هيئة البيعة صدور أمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.