المادة 8 من نظام هيئة البيعة
المادة الثامنة
تشترط المادة أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شروط المرشح لولاية العهد بطريق الإحالة. فهي لا تذكر الشروط بنفسها، بل تنص على أنه يجب أن يتوافر في المرشح ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
ومعنى ذلك أن معرفة الشروط تتطلب الرجوع إلى النظام الأساسي للحكم، لا إلى نظام هيئة البيعة. والمادة الخامسة المقصودة هنا هي مادة في النظام الأساسي للحكم، لا المادة الخامسة من نظام هيئة البيعة الخاصة بقسم الأعضاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنظم آلية اختيار ولي العهد: إذ يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدًا أو اثنين أو ثلاثة لولاية العهد، وتسعى الهيئة إلى ترشيح واحد منهم بالتوافق، أو ترشح من تراه، ويُحسم الخلاف بالتصويت بين مرشح الهيئة وواحد يختاره الملك. فكل من يُطرح اسمه في هذه المراحل يجب أن يستوفي الشروط التي تحيل إليها هذه المادة.
كما ترتبط بالمادة 9 التي توجب أن يتم اختيار ولي العهد وفقًا لحكم المادة 7 في مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.
وبذلك تكمل هذه المادة آلية الاختيار بشرط موضوعي يتعلق بالمرشح نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام هيئة البيعة
ما شروط ولي العهد؟
تحيل المادة إلى ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
هل المقصود المادة الخامسة من نظام هيئة البيعة؟
لا، المقصود المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم كما تنص المادة صراحة.
مواد أخرى عن اختيار ولي العهد
- المادة 7
تنظم المادة اختيار ولي العهد: يختار الملك بعد التشاور حتى ثلاثة مرشحين تتوافق الهيئة على أحدهم، أو ترشح الهيئة غيرهم، ويُحسم الخلاف بالتصويت.
أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوص
- المادة 9
توجب المادة اختيار ولي العهد وفقًا لحكم المادة 7 في مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.