المجلس المؤقت للحكم في نظام هيئة البيعة السعودي
تشكيل مجلس مؤقت للحكم من خمسة من أعضاء الهيئة لإدارة شؤون الدولة مؤقتاً، والقيود على صلاحياته في تعديل الأنظمة الأساسية أو حل مجلسي الوزراء والشورى، وواجب المحافظة على وحدة الدولة.
3 مواد
- المادة 10
تنشئ المادة مجلسًا مؤقتًا للحكم من خمسة من أعضاء هيئة البيعة لإدارة شؤون الدولة مؤقتًا في حالات محددة، وتمنعه من تعديل الأنظمة الأساسية أو حل مجلسي الوزراء والشورى.
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من…
- المادة 12
تنظم المادة عدم قدرة الملك وولي العهد معًا صحيًا: يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة الدولة، وعند العجز الدائم تختار الهيئة خلال سبعة أيام الأصلح للحكم.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى (…
- المادة 13
توجب المادة على هيئة البيعة عند وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد اختيار الأصلح للحكم خلال سبعة أيام، ويتولى المجلس المؤقت إدارة الدولة حتى المبايعة.
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.