المادة 17 من نظام هيئة البيعة
المادة السابعة عشرة
تجعل المادة الدعوة لاجتماعات هيئة البيعة من اختصاص رئيسها في الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و11 و12 و13 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يدعو الهيئة للاجتماع في أهم الحالات التي ينظمها النظام. فالدعوة يتولاها رئيس الهيئة في الحالات المنصوص عليها في المواد الآتية:
- المادة 6: وهي حالة وفاة الملك، إذ تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
- المادة 11.
- المادة 12.
- المادة 13.
وإسناد الدعوة إلى الرئيس في هذه الحالات تحديدًا يضمن أن تنعقد الهيئة دون تأخير عند الحاجة إليها، وأن تكون هناك جهة واحدة معروفة مسؤولة عن الدعوة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 16 التي تنص على أن اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد بناءً على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام ومن يتولى ضبط مداولاتها بعد موافقة الملك. كما ترتبط بالمادة 18 التي توجب على الأعضاء الالتزام بحضور الاجتماعات، وعلى من يطرأ ما يستوجب غيابه أن يخطر رئيس الهيئة كتابة، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيًا قبل انتهاء الاجتماع إلا بإذن رئيسه.
فالرئيس يدعو، والأعضاء يلتزمون بالحضور، والاجتماعات سرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام هيئة البيعة
من يدعو هيئة البيعة للاجتماع؟
رئيس الهيئة في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من النظام.
هل تشمل هذه الحالات وفاة الملك؟
نعم، فالمادة 6 تتعلق بدعوة الهيئة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا عند وفاة الملك.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 6
توجب المادة على هيئة البيعة، عند وفاة الملك، الدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
- المادة 11
تنظم المادة عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية: تقرير طبي، ثم انتقال مؤقت للسلطات إلى ولي العهد أو مبايعته ملكًا إذا كانت الحالة دائمة.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن
- المادة 12
تنظم المادة عدم قدرة الملك وولي العهد معًا صحيًا: يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة الدولة، وعند العجز الدائم تختار الهيئة خلال سبعة أيام الأصلح للحكم.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تق
- المادة 13
توجب المادة على هيئة البيعة عند وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد اختيار الأصلح للحكم خلال سبعة أيام، ويتولى المجلس المؤقت إدارة الدولة حتى المبايعة.
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل
مواد أخرى عن اجتماعات هيئة البيعة وقراراتها
- المادة 4
تحدد المادة مقر هيئة البيعة في الرياض وانعقاد اجتماعاتها في الديوان الملكي، وتجيز بموافقة الملك عقدها في مقار أخرى للديوان أو مكان يحدده الملك.
مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدد
- المادة 15
تجعل المادة رئاسة هيئة البيعة لأكبر الأعضاء سنًا من أبناء الملك المؤسس، وينوب عنه من يليه سنًا من إخوته، ثم أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الأبناء.
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس
- المادة 16
تجعل المادة اجتماعات هيئة البيعة سرية تعقد بموافقة الملك ويقتصر حضورها على الأعضاء والأمين العام وضابط المداولات، مع جواز دعوة غيرهم للإيضاح دون حق التصويت.
اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك. و
- المادة 18
توجب المادة على أعضاء هيئة البيعة حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس كتابة عند الغياب، وتمنع الانصراف النهائي قبل انتهاء الاجتماع إلا بإذن رئيسه.
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو
- المادة 19
تحدد المادة صلاحيات رئيس الجلسة في إدارة اجتماعات هيئة البيعة، وتجيز مناقشة موضوع غير مدرج في جدول الأعمال بموافقة عشرة من الأعضاء.
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أ
- المادة 20
تشترط المادة لصحة اجتماع هيئة البيعة حضور ثلثي أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، مع نصاب مخفض للحالات الطارئة.
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.