تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام هيئة البيعة

المادة السابعة عشرة

تجعل المادة الدعوة لاجتماعات هيئة البيعة من اختصاص رئيسها في الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و11 و12 و13 من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام هيئة البيعة

من يدعو هيئة البيعة للاجتماع؟

رئيس الهيئة في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من النظام.

هل تشمل هذه الحالات وفاة الملك؟

نعم، فالمادة 6 تتعلق بدعوة الهيئة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا عند وفاة الملك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن اجتماعات هيئة البيعة وقراراتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.