اجتماعات هيئة البيعة وقراراتها في نظام هيئة البيعة السعودي
رئاسة الهيئة لأكبر الأعضاء سناً، وسرية الاجتماعات والدعوة إليها، والتزام الأعضاء بالحضور، وإدارة الجلسات، ونصاب الثلثين وصدور القرارات بالأغلبية، والمحاضر، والتصويت بالاقتراع السري، وحظر إخراج الوثائق، وتعيين الأمين العام ونائبه.
11 مادة
- المادة 15
تجعل المادة رئاسة هيئة البيعة لأكبر الأعضاء سنًا من أبناء الملك المؤسس، وينوب عنه من يليه سنًا من إخوته، ثم أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الأبناء.
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.
- المادة 16
تجعل المادة اجتماعات هيئة البيعة سرية تعقد بموافقة الملك ويقتصر حضورها على الأعضاء والأمين العام وضابط المداولات، مع جواز دعوة غيرهم للإيضاح دون حق التصويت.
اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.
- المادة 17
تجعل المادة الدعوة لاجتماعات هيئة البيعة من اختصاص رئيسها في الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و11 و12 و13 من النظام.
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.
- المادة 18
توجب المادة على أعضاء هيئة البيعة حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس كتابة عند الغياب، وتمنع الانصراف النهائي قبل انتهاء الاجتماع إلا بإذن رئيسه.
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.
- المادة 19
تحدد المادة صلاحيات رئيس الجلسة في إدارة اجتماعات هيئة البيعة، وتجيز مناقشة موضوع غير مدرج في جدول الأعمال بموافقة عشرة من الأعضاء.
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
- المادة 20
تشترط المادة لصحة اجتماع هيئة البيعة حضور ثلثي أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، مع نصاب مخفض للحالات الطارئة.
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة…
- المادة 21
توجب المادة تحرير محضر لكل اجتماع لهيئة البيعة يتضمن بيانات محددة، ويوقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي…
- المادة 22
توجب المادة أن يكون التصويت على قرارات هيئة البيعة بالاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
- المادة 23
تجعل المادة اطلاع عضو هيئة البيعة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، وتمنعه من اصطحاب وثائقها خارج هذا المقر.
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
- المادة 24
تنص المادة على تعيين الملك أمينًا عامًا لهيئة البيعة يتولى إجراءات الدعوة والمحاضر والقرارات وإعلان البيانات، ونائبًا له يتولى مهامه عند غيابه.
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه. ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.
- المادة 4
تحدد المادة مقر هيئة البيعة في الرياض وانعقاد اجتماعاتها في الديوان الملكي، وتجيز بموافقة الملك عقدها في مقار أخرى للديوان أو مكان يحدده الملك.
مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.