تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام هيئة البيعة

المادة الحادية عشرة

تنظم المادة عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية: تقرير طبي، ثم انتقال مؤقت للسلطات إلى ولي العهد أو مبايعته ملكًا إذا كانت الحالة دائمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.

أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام هيئة البيعة

ماذا يحدث إذا مرض الملك ولم يستطع ممارسة سلطاته؟

تكلف الهيئة اللجنة الطبية بإعداد تقرير، فإن ثبت أن الحالة مؤقتة تنتقل سلطاته مباشرة وبصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفائه.

كيف يستأنف الملك سلطاته بعد شفائه؟

عند إخطاره رئيس الهيئة كتابيًا أو قناعة الهيئة بذلك، تكلف اللجنة الطبية بتقرير خلال أربع وعشرين ساعة، فإن أثبت قدرته أعدت الهيئة محضرًا واستأنف سلطاته.

ماذا لو كان العجز دائمًا؟

تعد الهيئة محضر إثبات وتدعو لمبايعة ولي العهد ملكًا خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة.

مواد أخرى عن عجز الملك أو ولي العهد صحياً

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.