المادة 12 من نظام هيئة البيعة
المادة الثانية عشرة
تنظم المادة عدم قدرة الملك وولي العهد معًا صحيًا: يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة الدولة، وعند العجز الدائم تختار الهيئة خلال سبعة أيام الأصلح للحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحالة الأصعب: عدم قدرة الملك وولي العهد معًا على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية. والخطوات:
1. التقرير الطبي: إذا توفرت القناعة لدى الهيئة بذلك، تكلف اللجنة الطبية المنصوص عليها في النظام بإعداد تقرير عن حالتهما الصحية.
2. إذا كانت الحالة مؤقتة: تعد الهيئة محضر إثبات، ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما.
3. عودة أحدهما: عند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه تجاوز الأسباب الصحية، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، تكلف اللجنة الطبية بتقرير عن حالته في مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة؛ فإن أثبت قدرته أعدت الهيئة محضر إثبات ويستأنف ممارسة سلطاته.
4. إذا كانت الحالة دائمة: تعد الهيئة محضر إثبات، ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، وتقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكًا وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
وتختلف هذه المادة عن المادة 11 التي تخص عجز الملك وحده، وفيها تنتقل السلطات إلى ولي العهد. كما ترتبط بالمادة 13 التي تعالج وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد بأحكام مشابهة: اختيار الأصلح خلال سبعة أيام، وتولي المجلس المؤقت إدارة الدولة لحين مبايعة الملك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام هيئة البيعة
من يحكم إذا عجز الملك وولي العهد صحيًا معًا؟
يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما، إذا أثبت التقرير الطبي أن الحالة مؤقتة.
ماذا يحدث إذا كان عجزهما دائمًا؟
يتولى المجلس المؤقت إدارة الدولة، وتختار الهيئة خلال سبعة أيام الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء وتدعو إلى مبايعته ملكًا.
ما المدة اللازمة لإعداد التقرير الطبي عند الشفاء؟
مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة.
مواد أخرى عن عجز الملك أو ولي العهد صحياً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.