المادة 20 من نظام هيئة البيعة
المادة العشرون
تشترط المادة لصحة اجتماع هيئة البيعة حضور ثلثي أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، مع نصاب مخفض للحالات الطارئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نصاب الاجتماعات وطريقة إصدار القرارات:
أولًا: النصاب العادي
- لا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ثانيًا: إصدار القرارات
- مع مراعاة ما ورد في المادة 7، تصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
- عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ثالثًا: الحالات الطارئة
- إذا لم يتوافر النصاب النظامي في حالة طارئة، يجوز عقد الاجتماع بحضور نصف الأعضاء.
- وتصدر القرارات حينئذ بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وعبارة «مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة» مهمة، لأن المادة 7 تضع آلية خاصة لاختيار ولي العهد: سعي الهيئة إلى ترشيح واحد بالتوافق ممن يختارهم الملك، وعند عدم موافقة الملك على مرشح الهيئة تصوت الهيئة بين مرشحها وواحد يختاره الملك، ويُسمى الحاصل على أكثر الأصوات وليًا للعهد. فهذه الآلية تُراعى عند تطبيق قاعدة الأغلبية.
ويلاحظ أن تخفيض النصاب في الحالات الطارئة يقابله رفع الأغلبية المطلوبة، تحقيقًا للتوازن بين سرعة القرار وسلامته.
مثال عملي
على سبيل الافتراض: لو كان عدد أعضاء الهيئة 30 عضوًا، فلا يصح الاجتماع العادي إلا بحضور 20 عضوًا على الأقل بينهم الرئيس أو نائبه. وفي حالة طارئة لم يكتمل فيها هذا النصاب، يجوز الاجتماع بحضور 15 عضوًا، ويلزم لإصدار القرار موافقة ثلثي الحاضرين، أي 10 منهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام هيئة البيعة
ما نصاب اجتماع هيئة البيعة؟
حضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
كيف تصدر قرارات هيئة البيعة؟
بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين مع مراعاة ما ورد في المادة 7، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ماذا لو لم يكتمل النصاب في حالة طارئة؟
يجوز عقد الاجتماع بحضور نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الحاضرين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن اجتماعات هيئة البيعة وقراراتها
- المادة 4
تحدد المادة مقر هيئة البيعة في الرياض وانعقاد اجتماعاتها في الديوان الملكي، وتجيز بموافقة الملك عقدها في مقار أخرى للديوان أو مكان يحدده الملك.
مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدد
- المادة 15
تجعل المادة رئاسة هيئة البيعة لأكبر الأعضاء سنًا من أبناء الملك المؤسس، وينوب عنه من يليه سنًا من إخوته، ثم أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الأبناء.
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس
- المادة 16
تجعل المادة اجتماعات هيئة البيعة سرية تعقد بموافقة الملك ويقتصر حضورها على الأعضاء والأمين العام وضابط المداولات، مع جواز دعوة غيرهم للإيضاح دون حق التصويت.
اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك. و
- المادة 17
تجعل المادة الدعوة لاجتماعات هيئة البيعة من اختصاص رئيسها في الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و11 و12 و13 من النظام.
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.
- المادة 18
توجب المادة على أعضاء هيئة البيعة حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس كتابة عند الغياب، وتمنع الانصراف النهائي قبل انتهاء الاجتماع إلا بإذن رئيسه.
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو
- المادة 19
تحدد المادة صلاحيات رئيس الجلسة في إدارة اجتماعات هيئة البيعة، وتجيز مناقشة موضوع غير مدرج في جدول الأعمال بموافقة عشرة من الأعضاء.
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.