تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام هيئة البيعة

المادة العشرون

تشترط المادة لصحة اجتماع هيئة البيعة حضور ثلثي أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، مع نصاب مخفض للحالات الطارئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.

ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام هيئة البيعة

ما نصاب اجتماع هيئة البيعة؟

حضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.

كيف تصدر قرارات هيئة البيعة؟

بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين مع مراعاة ما ورد في المادة 7، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ماذا لو لم يكتمل النصاب في حالة طارئة؟

يجوز عقد الاجتماع بحضور نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الحاضرين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن اجتماعات هيئة البيعة وقراراتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.