المادة 64 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والستون
تجيز المادة تداخل عقوبات الجلد التعزيرية في جرائم المخدرات والاكتفاء بالأشد منها، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع إثبات الإدانة في كل جريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بعقوبة الجلد التعزيري عندما تتعدد الجرائم التي يدان بها الشخص في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقرر ما يلي:
- جواز التداخل: يجوز أن تتداخل عقوبات الجلد التعزيرية، فيُكتفى بتنفيذ العقوبة الأشد منها بدلًا من تنفيذها كلها.
- سلطة القاضي: هذا التداخل ليس إلزاميًا، فهو جائز ما لم ير القاضي خلاف ذلك؛ أي أن للقاضي أن يقرر عدم التداخل.
- إثبات الإدانة في كل جريمة: حتى عند التداخل، يجب التصريح في الحكم بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة، فلا يعني التداخل إسقاط الإدانة عن الجرائم الأخرى.
وتأتي هذه المادة ضمن قواعد تزاحم العقوبات في النظام؛ فالمادة 62 تقرر محاكمة من ارتكب عدة جرائم قبل صدور حكم نهائي في أي منها على الجريمة ذات العقوبة الأشد، والمادة 63 تنص على أن العقوبات بالغرامة تتعدد ولا تجبّ عقوبة المصادرة. وبذلك يختلف حكم الجلد (التداخل الجائز) عن حكم الغرامة (التعدد).
ولأن تطبيق التداخل مرتبط بتقدير القاضي وبظروف كل قضية، يحسن بمن يواجه أكثر من تهمة استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
أدين فهد في قضيتين من قضايا المخدرات، وتضمن الحكم في كل منهما عقوبة جلد تعزيرية. يجوز للقاضي أن يكتفي بتنفيذ عقوبة الجلد الأشد بينهما، مع التصريح في الحكم بثبوت إدانة فهد في كل قضية على حدة، وله أن يرى خلاف ذلك فلا يقرر التداخل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تتداخل عقوبات الجلد إذا تعددت قضايا المخدرات؟
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية اكتفاءً بالعقوبة الأشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك.
هل التداخل يلغي الإدانة في الجرائم الأخرى؟
لا، إذ يجب التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
هل التداخل إلزامي على القاضي؟
لا، فالنص يجعله جائزًا ما لم ير القاضي خلاف ذلك.
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- المادة 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

