قانون

المادة 64 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة والستون

تجيز المادة تداخل عقوبات الجلد التعزيرية في جرائم المخدرات والاكتفاء بالأشد منها، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع إثبات الإدانة في كل جريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تتداخل عقوبات الجلد إذا تعددت قضايا المخدرات؟

يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية اكتفاءً بالعقوبة الأشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك.

هل التداخل يلغي الإدانة في الجرائم الأخرى؟

لا، إذ يجب التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

هل التداخل إلزامي على القاضي؟

لا، فالنص يجعله جائزًا ما لم ير القاضي خلاف ذلك.

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.