قانون

المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الحادية والستون

تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يعفى من يبلغ عن جريمة مخدرات شارك فيها؟

نعم، يعفى من العقوبات المقررة عن جرائم المادة 3 من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، ما لم يكن محرّضًا عليها.

ماذا لو كانت الشرطة تعلم بالجريمة قبل البلاغ؟

يشترط حينها لإعفاء المبلّغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكنًا.

هل يستفيد المحرّض على الجريمة من الإعفاء؟

لا، فالمادة تستثني صراحة من كان محرّضًا على الجريمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.