قانون

ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها في نظام مكافحة التستر السعودي

اختصاص وزارة التجارة بالرقابة والضبط والنيابة العامة بالتحقيق والمحكمة الجزائية بالفصل، وصلاحيات موظفي الضبط الجنائي في الزيارات والتفتيش وفحص السجلات وكاميرات المراقبة، والإثبات بجميع الطرق بما فيها الأدلة الإلكترونية، ومنع السفر والحجز التحفظي على الأموال ستين يومًا، وواجب جهات الترخيص في الإبلاغ عن الاشتباه.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة التستر