تأديب الممارس الصحي في نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
المساءلة التأديبية للممارس الصحي المخل بواجباته، والعقوبات التأديبية من الإنذار والغرامة حتى عشرة آلاف ريال وإلغاء الترخيص وعدم تجديده قبل سنتين، ولجان المخالفات والإيقاف المؤقت والتظلم أمام ديوان المظالم.
5 مواد
- المادة 31
تجعل المادة الممارس الصحي محلًا للمساءلة التأديبية إذا أخل بواجباته في النظام أو خالف أصول مهنته أو خرج على مقتضياتها أو آدابها، دون إخلال بمسؤوليته الجزائية أو المدنية.
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا على مقتضيات مهنته أو آدابها.
- المادة 32
تحدد المادة العقوبات التأديبية: الإنذار، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وإلغاء الترخيص وشطب الاسم، ولا يُقبل طلب ترخيص جديد إلا بعد سنتين من الإلغاء.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
- المادة 38
تجعل المادة المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، عدا اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية، من اختصاص لجان يشكلها الوزير، وتجيز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه…
- المادة 39
تجيز المادة للوزير إيقاف الممارس الصحي مؤقتًا عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة عقوبتها إلغاء الترخيص، مع ضمان رعاية المرضى، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا.
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص. وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار…
- المادة 40
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق النظام وطرق البت فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.