الهيئة الصحية الشرعية في نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
تشكيل الهيئة الصحية الشرعية برئاسة قاض واختصاصها بالأخطاء المهنية الموجبة للدية أو التعويض أو الأرش أو المسببة للوفاة أو تلف عضو، وانعقادها وقراراتها والتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً، وعدم سماع دعوى الحق العام بعد سنة من العلم بالخطأ.
5 مواد
- المادة 33
تنشئ المادة الهيئة الصحية الشرعية وتحدد أعضاءها برئاسة قاضٍ، وتقصر مشاركة عضوي الصيدلة على قضايا الصيدلة، وتجعل مقرها وزارة الصحة بالرياض مع جواز إنشاء هيئات في المناطق.
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك…
- المادة 34
تحدد المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بالأخطاء المهنية الصحية التي يطالب فيها بالحق الخاص، وبالأخطاء المسببة للوفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته ولو دون دعوى خاصة.
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي : 1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش). 2 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
- المادة 35
توجب المادة انعقاد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع أعضائها، وصدور قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي منها، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من الإبلاغ.
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
- المادة 36
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
- المادة 37
تنص المادة على عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحيل ضوابط العلم إلى اللائحة التنفيذية.
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.