المادة 5 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الخامسة · الفصل الثاني: نطاق التطبيق
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي:
أ- السفن، والطائرات.
ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.
د- العلامات التجارية.
هـ- الحسابات الاستثمارية.
و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة الاستثناءات التي بدأتها المادة 4، لكنها هنا تستثني حقوق ضمان تتعلق بأموال معينة، فلا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي:
- السفن والطائرات.
- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، كالأسهم المدرجة.
- البضائع المودعة في المخازن العامة، لكن بشرط: ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. فإذا نشأ حق الضمان على البضاعة قبل إيداعها لم يشملها الاستثناء.
- العلامات التجارية.
- الحسابات الاستثمارية.
- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان، وهذا بند عام يشمل كل مال له سجل ملكية خاص به تقيد فيه حقوق الضمان.
ما الأثر العملي؟ من يريد إنشاء ضمان على أحد هذه الأموال لا يعتمد على أحكام هذا النظام ولا على الإشهار في السجل الموحد، وإنما يرجع إلى الأحكام الخاصة بذلك المال، وهي لا تبينها هذه المادة.
ويلاحظ أن الاستثناء في البند (هـ) خاص بالحسابات الاستثمارية. وتليها المادة 6 التي تحدد شروط صحة حق الضمان. وللتأكد من خضوع مال معين للنظام يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
أراد رجل أعمال في الرياض تقديم أسهم يملكها في شركة مدرجة بالسوق المالية ضمانة لقرض. حقوق الضمان على الأوراق المالية المدرجة مستثناة بنص هذه المادة، فلا يجري ذلك وفق أحكام هذا النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
هل يطبق نظام ضمان الحقوق على رهن السفن والطائرات؟
لا، تستثني المادة حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات من أحكام النظام.
هل يمكن رهن الأسهم المدرجة وفق هذا النظام؟
لا، حقوق الضمان المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في السوق المالية مستثناة.
هل البضائع المودعة في المخازن العامة مستثناة دائمًا؟
لا، الاستثناء لا يشملها إذا كان حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق تطبيق النظام
- المادة 1عُدّلت بموجب م/191
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مثل حق الضمان والضمانة والضامن والمضمون له والسجل والإشهار والعقار بالتخصيص والعوائد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية
- المادة 2
تنص المادة على سريان النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده
- المادة 4
تستثني المادة من أحكام النظام معاملتين: حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
- المادة 28
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحص
- المادة 29
تنص المادة على العمل بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

