سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
التزام موظفي الهيئة بسرية المعلومات الضريبية وحالات الكشف عنها، ومدة حفظ الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية، وحالات المسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة.
4 مواد
- المادة 35
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لها ومن يتلقى المعلومات الضريبية بالحفاظ على سريتها، ولا تجيز كشفها إلا في الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها، وذلك دون إخلال بالأنظمة السارية في المملكة. 2 - على كل من يتلقى المعلومات - وفقاً للفقرة…
- المادة 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- المادة 37
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة وإجراءاتها، دون إخلال بالحالات الواردة في الاتفاقية والنظام.
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتخذ في حق أي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية. 2 - منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية. 3 - خالف أي حكم آخر من أحكام…