التهرب الضريبي وعقوبته في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
ما يعد تهربًا ضريبيًا كتقديم إقرارات أو مستندات مزورة أو غير صحيحة وإدخال السلع أو إخراجها دون سداد الضريبة، وعبء إثبات انتفاء القصد، وعقوبة التهرب بغرامة لا تقل عن الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
3 مواد
- المادة 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد. 2 - إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة…
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.