قانون

الإقرار الضريبي والتقييم في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي

الفترة الضريبية وتقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة خلال المدة المحددة، وتعديل الإقرار، وإجراء الهيئة تقييمًا ضريبيًا أو تقييمًا جديدًا وإبلاغ الخاضع للضريبة به.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام ضريبة القيمة المضافة