ساري
نظام صندوق التنمية العقارية السعودي
يتضمن النظام: الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية
- عدد المواد
- 18
- مواد نافذة
- 18
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 23/5/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
تصفّح نظام صندوق التنمية العقارية حسب الموضوع
مواد نظام صندوق التنمية العقارية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الواردة في نظام صندوق التنمية العقارية، ومنها المستفيد وجهات التمويل والقرض العقاري المدعوم والتمويل والضمانات.
- المادة 2تمنح المادة الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتربطه تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، وتلزمه بالعمل وفق الأسس التجارية ومقره الرياض.
- المادة 3تحدد المادة هدف الصندوق في تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وتعدد صلاحياته من دعم أرباح القروض والإقراض والاستثمار والضمانات والاقتراض.
- المادة 4تجيز المادة للصندوق، بقرار من المجلس، تقديم القروض مباشرة للمستفيدين، ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 5تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة مختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
- المادة 6تجعل المادة المجلس السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار المنتجات وتحديد نسبة الدعم واللوائح والميزانية.
- المادة 7توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.
- المادة 8تشترط المادة لاقتراض الصندوق وإصداره الصكوك والسندات وأدوات الدين موافقة المجلس، ووفق ضوابط يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
- المادة 9تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والدعوة قبل سبعة أيام، والنصاب بأغلبية الأعضاء، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والاجتماع عن بعد.
- المادة 10تنظم المادة تعيين الرئيس التنفيذي للصندوق وإعفاءه بقرار من المجلس، وتجعله المسؤول عن إدارة شؤونه، وتعدد صلاحياته ومنها تمثيل الصندوق أمام القضاء.
- المادة 11تحدد المادة رأس مال الصندوق بـ190.897.900.000 ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء، وتعدد موارده من دعم الدولة والتدفقات النقدية والمقابل المالي وغيرها.
- المادة 12تنص المادة على أن للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية تعد وفق الأسس والمعايير التجارية وتمول من موارده، وأن سنته المالية هي السنة المالية للدولة.
- المادة 13تُخضع المادة منسوبي صندوق التنمية العقارية لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 14تمنح المادة أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، المزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك.
- المادة 15توجب المادة على الصندوق فتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتجيز له فتح حسابات في البنوك المرخصة، والصرف منها وفق ميزانيته المعتمدة.
- المادة 16توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة.
- المادة 17تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18تنص المادة على حلول هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ، والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره.