المادة 18 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الثامنة عشرة
تنص المادة على حلول هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ، والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ.
2- يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
هذه المادة الختامية تتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ. فالنظام السابق لم يعد هو النظام المعمول به، والأحكام الحالية هي الواردة في هذا النظام.
- النشر وبدء العمل: ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
وترتبط هذه المادة بالمادة 17، التي تلزم المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتجعل العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية تبيّن أثر الحلول على القروض أو الطلبات التي نشأت في ظل النظام السابق، فلا يصح استنتاج شيء في ذلك من نصها. فمن كانت لديه معاملة قائمة مع الصندوق منذ النظام السابق، يحسن به الرجوع إلى الصندوق أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام صندوق التنمية العقارية
هل ما زال نظام صندوق التنمية العقارية لعام 1394هـ معمولًا به؟
لا، فهذا النظام يحل محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ.
متى يبدأ العمل بنظام صندوق التنمية العقارية؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن رأس مال الصندوق وموارده ورقابته المالية
- المادة 11
تحدد المادة رأس مال الصندوق بـ190.897.900.000 ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء، وتعدد موارده من دعم الدولة والتدفقات النقدية والمقابل المالي وغيرها.
1- رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اق
- المادة 12
تنص المادة على أن للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية تعد وفق الأسس والمعايير التجارية وتمول من موارده، وأن سنته المالية هي السنة المالية للدولة.
1- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
- المادة 14
تمنح المادة أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، المزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك.
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
- المادة 15
توجب المادة على الصندوق فتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتجيز له فتح حسابات في البنوك المرخصة، والصرف منها وفق ميزانيته المعتمدة.
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته
- المادة 16
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساب
- المادة 17
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

