تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام صندوق التنمية العقارية

المادة السابعة عشرة

تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام صندوق التنمية العقارية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية؟

مجلس إدارة الصندوق، خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام.

متى يعمل باللائحة؟

من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن رأس مال الصندوق وموارده ورقابته المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.