المادة 11 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الحادية عشرة
تحدد المادة رأس مال الصندوق بـ190.897.900.000 ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء، وتعدد موارده من دعم الدولة والتدفقات النقدية والمقابل المالي وغيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
2- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ- الأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له.
و- الدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته.
ز- أي مورد آخر يقره المجلس.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة رأس مال الصندوق وموارده.
أولًا: رأس المال
- يبلغ 190.897.900.000 ريال (مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال).
- تجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
ثانيًا: الموارد
- الدعم المقدم من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، أي ما يعود إليه من سداد تلك القروض.
- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير خدماته.
- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
- الأوراق والأدوات المالية المملوكة له.
- دخل استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته.
- أي مورد آخر يقره المجلس.
وتتصل هذه المادة بالمادة 12 التي تنص على أن الميزانية التشغيلية السنوية للصندوق تمول من موارده المالية.
ويُلاحظ أن زيادة رأس المال لا تتم بقرار من الصندوق نفسه، بل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. أما المورد الأخير «أي مورد آخر يقره المجلس» فيفتح الباب لموارد لم يعددها النص، بشرط أن يقرها مجلس إدارة الصندوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام صندوق التنمية العقارية
كم رأس مال صندوق التنمية العقارية؟
190.897.900.000 ريال سعودي، وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
ما موارد صندوق التنمية العقارية؟
دعم الدولة، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، والمقابل المالي لخدماته، والهبات والتبرعات والأوقاف، والأوراق المالية المملوكة له، ودخل الاستثمار، وأي مورد يقره المجلس.
هل يتقاضى الصندوق رسومًا على خدماته؟
من موارده المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.
مواد أخرى عن رأس مال الصندوق وموارده ورقابته المالية
- المادة 12
تنص المادة على أن للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية تعد وفق الأسس والمعايير التجارية وتمول من موارده، وأن سنته المالية هي السنة المالية للدولة.
1- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
- المادة 14
تمنح المادة أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، المزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك.
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
- المادة 15
توجب المادة على الصندوق فتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتجيز له فتح حسابات في البنوك المرخصة، والصرف منها وفق ميزانيته المعتمدة.
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته
- المادة 16
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساب
- المادة 17
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18
تنص المادة على حلول هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ، والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره.
1- يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ. 2- يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

