المادة 6 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة السادسة
تجعل المادة المجلس السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار المنتجات وتحديد نسبة الدعم واللوائح والميزانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
3- الموافقة على المنتجات والمبادرات.
4- الموافقة على الاستثمار، وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها، وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات؛ والتصرف فيها.
5- الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
6- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7- الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل.
8- إقرار سياسات إدارة المخاطر في الصندوق وإجراءاتها ونظمها.
9- تحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين.
10- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
11- إقرار لائحة الصندوق المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لائحة الصندوق الإدارية بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها، وإقرار غيرهما من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.
12- تعيين ممثلي الصندوق -من منسوبيه- وغيرهم في مجالس إدارات الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم لدى الصندوق.
13- إقرار قوائم الصندوق المالية.
14- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
15- الموافقة على حساب الصندوق الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.
16- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
17- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
18- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
19- وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.
20- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
21- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، بحسب الحاجة.
22- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، واختصاصاتها، وآلية عملها، ومدى جواز استعانة كل لجنة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أن المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ودون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني. ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وتعدد 22 اختصاصًا على وجه الخصوص، أبرزها:
- الموافقة على الاستراتيجية والخطط والبرامج، والإشراف على تنفيذ المهمات.
- الموافقة على المنتجات والمبادرات، وهي البرامج وأنواع التمويل التي تمكّن المستفيد من الحصول على مسكن.
- تحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، وهو من أكثر ما يهم المستفيد.
- الموافقة على الاستثمار وتملك العقارات والأوراق المالية والتصرف فيها، وعلى تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
- الموافقة على الاتفاقيات والعقود، وعلى إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل.
- إقرار سياسات إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي واللائحة المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، واللائحة الإدارية بعد الاتفاق معها على أحكامها ذات الأثر المالي.
- إقرار القوائم المالية، والموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني.
- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، ووضع معايير المقابل المالي للخدمات.
- الموافقة على إنشاء الفروع، وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى اللجان أو منسوبي الصندوق.
ولتقدير وضع معين مع الصندوق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام صندوق التنمية العقارية
من يحدد نسبة دعم القرض العقاري؟
مجلس إدارة الصندوق، فمن اختصاصاته تحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين.
من يوافق على منتجات صندوق التنمية العقارية؟
المجلس، فمن اختصاصاته الموافقة على المنتجات والمبادرات.
هل يجوز للمجلس تفويض صلاحياته؟
نعم، يجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى اللجان أو منسوبي الصندوق.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة مختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة
- المادة 7
توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز ل
- المادة 9
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والدعوة قبل سبعة أيام، والنصاب بأغلبية الأعضاء، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والاجتماع عن بعد.
1- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

