المادة 16 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة السادسة عشرة
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة المالية على الصندوق، وتجمع بين نوعين من الرقابة:
- رقابة الديوان العام للمحاسبة: تنص المادة على أنها لا تخل باختصاص الديوان في الرقابة على حسابات الصندوق.
- المراجعة الخارجية: يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
مهمة المراجع الخارجي: تدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي.
الأتعاب: يحددها المجلس.
مصير التقرير:
- يرفع تقرير المراجع إلى المجلس.
- ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ومعنى ذلك عمليًا أن حسابات الصندوق تخضع لرقابة مزدوجة: مراجعة خارجية مستقلة يختارها المجلس، ورقابة الديوان العام للمحاسبة التي يحتفظ بها النص صراحة، مع إطلاع الديوان على نتائج المراجعة الخارجية من خلال النسخة التي يزود بها. والمادة لا تحدد مدة تعيين المراجع ولا عدد مرات المراجعة، فذلك متروك للمجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام صندوق التنمية العقارية
من يراجع حسابات صندوق التنمية العقارية؟
مراجع حسابات خارجي أو أكثر يعينه المجلس من المرخص لهم بالعمل في المملكة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة.
لمن يرفع تقرير مراجع الحسابات؟
يرفع إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
من يحدد أتعاب مراجع الحسابات؟
مجلس إدارة الصندوق.
مواد أخرى عن رأس مال الصندوق وموارده ورقابته المالية
- المادة 11
تحدد المادة رأس مال الصندوق بـ190.897.900.000 ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء، وتعدد موارده من دعم الدولة والتدفقات النقدية والمقابل المالي وغيرها.
1- رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اق
- المادة 12
تنص المادة على أن للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية تعد وفق الأسس والمعايير التجارية وتمول من موارده، وأن سنته المالية هي السنة المالية للدولة.
1- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
- المادة 14
تمنح المادة أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، المزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك.
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
- المادة 15
توجب المادة على الصندوق فتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتجيز له فتح حسابات في البنوك المرخصة، والصرف منها وفق ميزانيته المعتمدة.
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته
- المادة 17
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18
تنص المادة على حلول هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ، والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره.
1- يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ. 2- يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

