تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام صندوق التنمية العقارية

المادة السابعة

توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.

المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام صندوق التنمية العقارية

من يقر سياسات الاستثمار في صندوق التنمية العقارية؟

مجلس إدارة الصندوق، ويطورها بصفة دائمة، دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني.

هل يجوز تفويض القرارات الاستثمارية؟

نعم، يجوز للمجلس تفويض من يراه باتخاذ أي منها وفق الضوابط التي يضعها.

مواد أخرى عن استثمارات الصندوق وشراكاته واقتراضه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.