نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم في نظام خدمة الضباط السعودي
اختيار رئيس هيئة الأركان العامة ونائبه وقادة القوات، ونقل وإثبات الضباط في المناصب القيادية بتوصية لجنة الضباط العليا، وتأهيل القائد، والنقل داخل السلاح وخارجه ومن قوة إلى أخرى، وإعادة الضابط إلى سلاحه، ووسائط نقل الضابط وعائلته وأمتعته عند التعيين أو النقل، وإلحاق الضابط خارج وحدته مؤقتاً، وإعارته خارج القوات المسلحة بموافقة رئيس مجلس الوزراء واحتساب مدتها.
18 مادة
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع.
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
- المادة 42
تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
- المادة 43
تمنع المادة نقل الملازمين والملازمين الأوائل، والنقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم، للخدمة خارج وحدات السلاح.
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :- أ- الملازمون والملازمون الأوائل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
- المادة 44
توجب المادة إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إليه قبل انتهاء المدة المحددة إذا قصّر في امتحان الترقية، أو كُتب عنه تقرير غير مرضٍ، أو كعقوبة تأديبية.
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :- أ- إذا قصر في امتحان الترقية. ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي. ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
- المادة 45
تجيز المادة نقل الرائد، والنقيب الذي أمضى سنتين في رتبته، من وحدته لوظائف القيادة والأركان أو الفنية أو الإدارية، أو للتأهيل القيادي، أو في الطوارئ والحرب.
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية : أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان. ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية. ج- تأهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.
- المادة 46
تجيز المادة نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة، بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا، ويُضم إلى كشوف أقدمية القوة الجديدة.
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
- المادة 47
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المعين أو المنقول وزوجته وأولاده ووالديه إلى مكانه الجديد، أو صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للرائد فما فوق والسياحية للنقيب فما دون.
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :- أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق. ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
- المادة 48معدّلة (1405هـ)
تقرر المادة صرف راتب شهرين لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول، والملحق والمبتعث لمدة تزيد على ستة أشهر، وذلك إضافة إلى ما تقرره المادة 47.
بالإضافة إلى ماسبق في المادة (47) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين أو المنقول والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر راتب شهرين.
- المادة 50
تجيز المادة إعارة الضابط خارج القوات المسلحة بقرار الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها ثلاث سنوات، لرتبة رائد فأعلى، مع قطع راتبه كأصل.
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد. ويقطع راتب…
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 155
تنص المادة على أن الضباط المنقولين أو الملحقين للعمل خارج المملكة يعاملون في نقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
- المادة 156
تلزم المادة بتأمين تذكرة إركاب بالطائرة مرجعًا للضابط أو إركابه بالنقل المناسب عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو التحقيق أو اللجان الطبية.
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام. ز- ترقية…