إجازات الضباط في نظام خدمة الضباط السعودي
أنواع الإجازات: الاعتيادية خمسة وأربعون يوماً ومن يمنحها وتقصيرها وقطعها وتذكرة نصف الأجرة، والعرضية عشرة أيام، والميدانية حتى ستين يوماً، والاستثنائية، والمرضية ومددها ورواتبها، وإجازة إصابة العمل، وإجازة المرافقة الدراسية.
11 مادة
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه. 2- يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوماً في…
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة عائلتة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له…
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
- المادة 93
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر. 2- تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 3- لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة…
- المادة 94
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة وفق المادة 89 منح الضابط لظروف اضطرارية إجازة استثنائية لا تزيد على شهر إذا استنفد إجازته الاعتيادية، وتُحتسب من إجازاته الاعتيادية المقبلة.
الإجازة الاستثنائية يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة.
- المادة 95معدّلة (1426هـ)
تقرر المادة استحقاق الضابط إجازة مرضية خلال كل ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي
- المادة 96معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة للضابط المصاب أثناء العمل وبسببه إجازة مرضية سنة ونصفًا براتب كامل، ثم تُعرض حالته على اللجنة الطبية للتوصية بالتقاعد أو التمديد بنصف الراتب.
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع…
- المادة 97 مكررعُدّلت بموجب م/28
تجيز المادة بقرار من الوزير منح الضابط إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة مرافقة زوجته المبتعثة للخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، دون راتب ودون احتسابها للتقاعد والترقية.
إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية