قانون

حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار في نظام حماية الطفل السعودي

حظر بيع التبغ للطفل أو استخدامه في بيعه أو الدعاية له، وحظر ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره، وحظر المصنفات المطبوعة أو المرئية أو المسموعة التي تثير غريزته أو تشجعه على الانحراف السلوكي أو الفكري، ومعايير جودة ألعاب الأطفال وسلامتها.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام حماية الطفل