الوقاية وإعادة تأهيل الطفل في نظام حماية الطفل السعودي
تدابير الجهات ذات العلاقة في التوعية الصحية والرضاعة الطبيعية وضرر التدخين والصحة المدرسية وضمان حق التعليم والوقاية من الأمراض والحوادث والتلوث ورعاية أطفال الشوارع وضحايا الكوارث، وبرامج إعادة تأهيل الطفل المعرض للإيذاء، وإخضاع مرتكب الإيذاء لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية.
3 مواد
- المادة 18
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة للتوعية الصحية وبحقوق الطفل، ودعم الصحة المدرسية، وضمان تعليمه، ووقايته من الأمراض والحوادث والتلوث، ورفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة.
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي: 1 - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل…
- المادة 19عُدّلت بموجب م/72
توجب المادة وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال، وتكلف وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج مرتكب الإيذاء أو تأهيله عند الحاجة.
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال. 2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته
- المادة 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.