قانون

المادة 97 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية

تكلف المادة وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

يصدرها الوزير، وهو وزير المالية بحسب تعريفات النظام.

متى يُعمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وقد حددت المادة إصدارها خلال 120 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.