قانون

المادة 95 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية

تحدد المادة طريقة استثناء حكم من أحكام النظام: الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء تدرس الموضوع وترفع بما تراه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل تستطيع الجهة الحكومية استثناء نفسها من نظام المنافسات؟

تنص المادة على أن الحاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة تدرسها، والتوجيه النهائي لرئيس مجلس الوزراء.

من أعضاء لجنة الاستثناء من نظام المنافسات؟

لا يقل عددهم عن ثلاثة، ومن بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص.

ماذا تدرس لجنة الاستثناء؟

تدرس الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، ثم ترفع بما تراه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.