المادة 95 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تحدد المادة طريقة استثناء حكم من أحكام النظام: الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء تدرس الموضوع وترفع بما تراه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الطريق الوحيد المنصوص عليه فيها لاستثناء حكم من أحكام النظام، فالاستثناء لا يكون بقرار منفرد من الجهة الحكومية. وتمر الإجراءات بالخطوات الآتية:
- ظهور الحاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام.
- الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة.
- تشكيل اللجنة: لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون من بينهم:
- الوزير (وزير المالية بحسب المادة الأولى).
- رئيس مجلس إدارة الهيئة (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية).
- رئيس الجهة الحكومية المختص.
- دراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء، أي الحكم المطلوب استثناؤه، ومسوغاته.
- الرفع بما تراه اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
فاللجنة تدرس وترفع رأيها، والتوجيه النهائي يعود إلى رئيس مجلس الوزراء. ولا تحدد المادة مدة لهذه الإجراءات ولا معايير محددة لقبول الاستثناء، ولا تُلزم بنتيجة معينة.
وتتصل المادة بالمادة 94 التي تجعل كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام سبباً لمساءلة الموظف المسؤول؛ فالخروج عن حكم من أحكام النظام لا يكون إلا عبر هذا الطريق.
ولمن يحتاج إلى تقدير ما إذا كانت حالة معينة تستدعي طلب استثناء، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
جهة حكومية رأت أن طبيعة مشروع معين تجعل تطبيق أحد أحكام النظام عليه متعذراً. بموجب هذه المادة لا تستطيع تجاوز الحكم بنفسها، بل يُرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة تضم وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس تلك الجهة، تدرس الحكم المطلوب استثناؤه ومسوغاته وترفع رأيها للتوجيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل تستطيع الجهة الحكومية استثناء نفسها من نظام المنافسات؟
تنص المادة على أن الحاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة تدرسها، والتوجيه النهائي لرئيس مجلس الوزراء.
من أعضاء لجنة الاستثناء من نظام المنافسات؟
لا يقل عددهم عن ثلاثة، ومن بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص.
ماذا تدرس لجنة الاستثناء؟
تدرس الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، ثم ترفع بما تراه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

