المادة 26 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والعشرون · الفصل الثالث عشر: تجزئة المنافسة
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة صورة محددة من التحايل في المشتريات الحكومية: تجزئة الأعمال والمشتريات.
ما المقصود بالتجزئة الممنوعة؟ تقسيم عمل أو شراء واحد إلى أجزاء أصغر من أجل الوصول بها إلى إحدى ثلاث صلاحيات:
- صلاحية الشراء المباشر.
- صلاحية المنافسة المحدودة.
- صلاحيات المسؤولين المفوَّضين.
فإذا كانت قيمة العمل كاملاً تتطلب أسلوباً أو مستوى صلاحية معيناً، لم يجز تقسيمه إلى أجزاء ليقع كل جزء تحت حد أقل يسمح بأسلوب أيسر أو بصلاحية مسؤول أدنى.
ركن القصد: المادة تربط المنع بالغاية ("من أجل الوصول بها")، فالممنوع هو التجزئة التي يُقصد بها الوصول إلى تلك الصلاحيات.
لماذا؟ لأن التجزئة بهذا القصد تُفرغ ضوابط المنافسة من مضمونها، وتُضعف حماية المال العام.
علاقتها بالمواد الأخرى: تضبط المادة 25 معايير التقييم غير السعرية، وتجيز المادة 27 قبول العروض بالتضامن وفق ما توضحه اللائحة. ولا تحدد هذه المادة حدود الصلاحيات ولا الجزاء على المخالفة، فهذه تنظمها مواد أخرى في النظام.
مثال عملي
جهة حكومية تحتاج إلى أثاث لمبنى جديد في الرياض بقيمة كبيرة، فاقترح أحد الموظفين تقسيم الشراء إلى عدة طلبات صغيرة متتالية ليُشترى كل منها مباشرة دون منافسة. هذا هو ما تمنعه المادة، لأن التجزئة هنا بقصد الوصول إلى صلاحية الشراء المباشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز تقسيم المشتريات الحكومية لتجنب المنافسة العامة؟
لا يجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة.
هل يجوز تقسيم الشراء ليدخل في صلاحية مسؤول أقل؟
لا، المادة تمنع التجزئة من أجل الوصول إلى صلاحيات المسؤولين المفوضين.
هل تحدد المادة جزاء التجزئة؟
لا، تقرر المادة المنع فقط دون أن تبيّن الجزاء.
مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- المادة 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- المادة 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

