المادة 16 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة عشرة · الفصل السابع: البوابة
توجب المادة طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية، إلا إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو أمنية، وفق ما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة البوابة الإلكترونية هي الأصل في طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
القاعدة: تُطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة، وهي وفق المادة 1 البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزارة.
الاستثناء: يجوز عدم الطرح عبر البوابة في حالتين فقط تذكرهما المادة:
- إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
- إذا تعذر ذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
التفاصيل: أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية توضيح كيفية الطرح عبر البوابة، فلا تبيّن المادة بنفسها خطوات الطرح أو البديل عند التعذر.
كيف ترتبط بالمواد الأخرى؟
- تنص المادة 17 على أن تتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، وأن تتيح لذوي الشأن الاطلاع على المعلومات التي تحددها اللائحة.
- وتنص المادة 15 على التزام الجهات بالشراء عبر الاتفاقيات الإطارية فيما تتضمنه قوائم الجهة المختصة بالشراء الموحد.
وبذلك يعرف المقاول أو المورد أن البوابة هي المكان الطبيعي لمتابعة المنافسات والمشاركة فيها.
مثال عملي
مورد معدات طبية في الرياض يرغب في المشاركة في منافسات وزارة حكومية. وفق هذه المادة، تُطرح إجراءات المنافسات عبر البوابة، فيتابعها من خلالها، ما لم تُطرح منافسة معينة خارجها لتعذر فني أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجب طرح المنافسات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية؟
نعم، الأصل طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة وفق ما توضحه اللائحة.
متى يجوز طرح المنافسة خارج البوابة؟
إذا تعذر الطرح عبرها لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
من يشرف على البوابة؟
البوابة وفق المادة 1 خاضعة لإشراف الوزارة (وزارة المالية).
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

