المادة 13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة عشرة · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
تحدد المادة مهام وزارة المالية في تنفيذ النظام، كإنشاء البوابة ونشر قوائم المحظور التعامل معهم، وتمنح الوزير اعتماد نماذج وثائق المنافسات والعقود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:
أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.
ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.
2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة دور الوزارة (وزارة المالية وفق المادة 1) في تنفيذ النظام.
أولاً: مهام الوزارة (الفقرة 1)
- البوابة: إنشاؤها والإشراف عليها وتطويرها باستمرار، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
- السياسات والتوجيهات: وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ النظام ولائحته.
- المعلومات والمتابعة: جمع المعلومات عن أنشطة المنافسات ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق النظام، دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
- قوائم المحظورين: نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم من خلال البوابة.
ثانياً: اعتماد النماذج (الفقرة 2)
يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
ما يهم المتعامل: البوابة هي مصدر المعلومات الرسمي عن المنافسات، ومنها يمكن معرفة من هم المحظور التعامل معهم. ولا تبيّن هذه المادة أسباب الحظر أو مدته، فهذه تنظمها مواد أخرى.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 12 التي تُلزم الجهات بنشر خططها السنوية، ومع المادة 14 التي تحدد اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها إعداد نماذج الوثائق والعقود.
مثال عملي
جهة حكومية في جازان تستعد لطرح منافسة لتشغيل مركز خدمات، ويريد مديرها التأكد من أن الشركة المتقدمة ليست ممنوعة من التعامل. تنص هذه المادة على أن الوزارة تنشر قوائم المحظور التعامل معهم من خلال البوابة، فيمكنه الرجوع إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
من يشرف على بوابة المشتريات الحكومية؟
الوزارة (وزارة المالية)، فهي تنشئ البوابة وتشرف عليها وتطورها باستمرار.
أين تُنشر قوائم المحظور التعامل معهم في المشتريات الحكومية؟
تنشرها الوزارة من خلال البوابة.
من يعتمد نماذج العقود الحكومية؟
يعتمدها الوزير، إلى جانب نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق ونماذج تقييم أداء المتعاقدين.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

