قانون

المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام

تُخضع المادة الأعمال والمشتريات الحكومية المنفذة خارج المملكة لأحكام النظام، وتجيز استثناءها من بعض أحكامه وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل تخضع المشتريات الحكومية في الخارج لنظام المنافسات؟

نعم، تخضع لأحكام النظام، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.

هل يجوز استثناء المشتريات الخارجية من جميع أحكام النظام؟

لا، المادة تجيز الاستثناء من بعض الأحكام فقط، وتوضح اللائحة ذلك.

أين أجد الأحكام المستثناة للمشتريات خارج المملكة؟

في اللائحة التنفيذية للنظام، إذ أحالت المادة إليها.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.