المادة 10 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة العاشرة · الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام
تنص المادة على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يطبق على جميع الجهات الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام من حيث الجهات: فهو يطبق على جميع الجهات الحكومية.
ما المقصود بالجهات الحكومية؟ يُرجع في ذلك إلى تعريفها في المادة 1، وهي:
- الوزارات.
- الأجهزة الحكومية.
- الهيئات والمصالح.
- المؤسسات العامة.
- الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
فكل جهة من هذه الجهات تلتزم عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها بأحكام النظام، بما فيها المبادئ الأساسية كتكافؤ الفرص والشفافية وأولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي الواردة في المادة 9.
وتوسّع المادة 11 هذا النطاق من حيث المكان، إذ تُخضع للنظام الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، مع جواز استثنائها من بعض الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
وصياغة المادة عامة ("جميع الجهات الحكومية")، ولا تذكر بنفسها استثناءات. ومن يتعامل مع جهة ويريد التحقق من خضوعها للنظام في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة أرادت التعاقد على صيانة مقرها في المدينة المنورة، وظن مديرها أن استقلالها يعفيها من النظام. لكن تعريف الجهات الحكومية في المادة 1 يشمل المؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، فيطبق عليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يطبق نظام المنافسات على المؤسسات العامة؟
نعم، فالنظام يطبق على جميع الجهات الحكومية، ويشمل تعريفها في المادة 1 المؤسسات العامة.
هل يطبق النظام على الهيئات المستقلة؟
يشمل تعريف الجهات الحكومية الهيئات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، فيطبق النظام عليها.
هل يطبق النظام على المشتريات خارج المملكة؟
نعم، وفق المادة 11، مع جواز استثنائها من بعض الأحكام بحسب ما توضحه اللائحة.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

