ترخيص المساهمة العقارية في نظام المساهمات العقارية السعودي
حظر طرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والترخيص من الهيئة، واشتراط ملكية العقار بصك ساري المفعول وحصوله على موافقات التطوير، وتأهيل المرخص له وتصنيفه، واكتساب المساهمة الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص.
4 مواد
- المادة 4
تمنع المادة طرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها قبل موافقة هيئة السوق المالية والترخيص من الهيئة، بعد التحقق من صك العقار وموافقات تطويره.
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي: 1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي…
- المادة 5
تشترط المادة أن يكون المرخص له مؤهلًا ومصنفًا من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 17
تقرر المادة أن المساهمة العقارية تكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من الهيئة، وتخضع لأحكام النظام واللائحة.
تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك. 2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات…