تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام المساهمات العقارية

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل السادس: المخالفات والعقوبات

تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المساهمات العقارية

هل توجد عقوبة سجن في نظام المساهمات العقارية؟

نعم، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد 4 و21 و27 و30.

من يحقق في هذه المخالفات؟

تحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.

هل تمنع هذه العقوبة تطبيق عقوبات أنظمة أخرى؟

لا، فالمادة تنص على أنها دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات المساهمات العقارية وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.