قانون

غياب المدعي أو المدعى عليه في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

شطب الدعوى عند غياب المدعي واعتبارها كأن لم تكن بعد ستين يومًا، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه، واعتبار الخصومة حضورية بحضور أي جلسة أو تقديم مذكرة، ومنع الطلبات الجديدة في غيبة الخصم.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم