تراخيص المنشآت الغذائية والعاملين في نظام الغذاء السعودي
حظر تداول المنشأة الغذائية للغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وترخيص المختبرات، واشتراط رخصة ممارسة العمل في الأنشطة الغذائية للأفراد العاملين في تداول الغذاء، والمقابل المالي للتراخيص وشهادات التسجيل.
5 مواد
- المادة 12
تمنع المادة أي مختبر من التعامل مع الغذاء قبل حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 13
تمنع المادة أي منشأة غذائية من تداول الغذاء قبل حصولها على ترخيص فني من الهيئة، وفق ما تحدده اللائحة من متطلبات وشروط وإجراءات.
لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 15
تمنع المادة أي فرد من العمل في تداول الغذاء قبل حصوله على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحيل شروطها إلى اللائحة.
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.
- المادة 39
تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة هو من يحدد المقابل المالي لخدمات الهيئة وللتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
- المادة 14
تقصر المادة تصدير الغذاء على المنشآت التي ترخص لها الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك.
لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.