قانون

المادة 86 من نظام العمل

المادة السادسة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل

تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام العمل

هل تُحسب العمولات ضمن مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي؟

تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، كلها أو بعضها، من الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة. فالأمر يتوقف على وجود اتفاق بين العامل وصاحب العمل بهذا الشأن.

هل يجوز لصاحب العمل استبعاد الراتب الأساسي من حساب مكافأة نهاية الخدمة؟

لا؛ المادة 86 تقصر جواز الاستبعاد على العمولات والنسب المئوية وما يشبهها من عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص، ولا تشمل الأجر الثابت.

لماذا تُعد المادة 86 استثناءً من المادة 8؟

لأن المادة 8 تبطل كل شرط يخالف النظام ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، بينما تسمح المادة 86 صراحة باتفاق قد يقلل من وعاء أجر مكافأة نهاية الخدمة فيما يخص العناصر المتغيرة.

هل يجب أن يُستبعد كامل مبلغ العمولات أم يمكن استبعاد جزء منه؟

نص المادة 86 يجيز الاتفاق على استبعاد جميع مبالغ العمولات أو بعضها، فيمكن أن يكون الاستبعاد كلياً أو جزئياً بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.