المادة 64 من نظام العمل
المادة الرابعة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تحدد المادة 64 من نظام العمل التزامين يقعان على صاحب العمل بمجرد انتهاء عقد العمل، أياً كان سبب الانتهاء: استقالة، أو انتهاء مدة العقد، أو إنهاؤه من أي طرف. والنص الحالي للمادة هو الصادر بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
الالتزام الأول: شهادة الخدمة
- تُمنح بناءً على طلب العامل، أي أن صاحب العمل لا يُلزم بإصدارها تلقائياً، لكنه يُلزم بها متى طلبها العامل.
- تكون دون مقابل؛ فلا يجوز تقاضي أي رسوم عليها.
- يجب أن تتضمن أربعة بيانات: تاريخ التحاق العامل بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يضمّنها ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، مثل الإشارة إلى خلافات أو تقييمات سلبية أو سبب إنهاء يضر به.
الالتزام الثاني: إعادة الوثائق
- يجب على صاحب العمل أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق، كالشهادات الدراسية أو المهنية الأصلية وغيرها من الأوراق التي سلّمها العامل عند التعاقد أو أثناء العمل.
- النص مطلق، فلا يربط الإعادة بتسوية المستحقات أو بأي شرط آخر.
موقع المادة في النظام
تأتي هذه المادة ضمن أحكام علاقات العمل التي تبيّن واجبات كل طرف؛ فالمادة 65 تقابلها بواجبات العامل، ومنها إعادة المواد غير المستهلكة إلى صاحب العمل والمحافظة على أسرار المنشأة. وهكذا يحرص النظام على أن تنتهي العلاقة بإعادة كل طرف ما بحوزته للطرف الآخر، مع تمكين العامل من إثبات خبرته أمام جهات العمل الجديدة.
إذا امتنع صاحب العمل عن إصدار الشهادة، أو ضمّنها عبارات مسيئة، أو احتجز الوثائق، فيُنصح العامل باستشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
مثال عملي
عمل فهد محاسباً لدى شركة في الدمام لمدة 4 سنوات، وكان قد سلّمها عند تعيينه أصل شهادته الجامعية. بعد استقالته طلب شهادة خدمة، فأصدرتها الشركة متضمنة أنه (ترك العمل بعد خلافات مع إدارته)، وطلبت رسماً إدارياً مقابلها، وأبقت شهادته الجامعية لحين إنهاء إجراءات داخلية. وفقاً للمادة 64، يحق لفهد الحصول على الشهادة مجاناً، مقتصرة على تاريخ التحاقه وتاريخ انتهاء خدمته ومهنته وأجره الأخير دون أي عبارة تسيء إليه، كما يجب على الشركة إعادة شهادته الجامعية إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام العمل
هل صاحب العمل ملزم بإعطاء شهادة خدمة عند انتهاء العقد؟
نعم، تلزمه المادة 64 بإعطاء العامل شهادة خدمة دون مقابل، وذلك بناءً على طلب العامل.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة الخدمة؟
تاريخ التحاق العامل بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير.
هل يجوز كتابة سبب الفصل أو ملاحظات سلبية في شهادة الخدمة؟
لا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
هل يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بشهادات العامل الأصلية بعد انتهاء العقد؟
لا، فالمادة 64 تلزمه بأن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق".
النص الأصلي قبل التعديلات
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1 - أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة
- المادة 54معدّلة (1436هـ)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- المادة 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- المادة 79 مكررعُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- المادة 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- المادة 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
- المادة 86
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

