صناديق الاستثمار ومديرو المحافظ في نظام السوق المالية السعودي
تعريف صندوق الاستثمار بوصفه برنامج استثمار مشترك يديره مدير الاستثمار، وتنظيم الهيئة لعمل صناديق الاستثمار ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار، بما في ذلك الهيكل التنظيمي والرسوم وتقارير الأداء ومتطلبات السيولة والترخيص.
مادتان
- المادة 39
تعرّف المادة صندوق الاستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك يديره مدير الاستثمار برسوم محددة، وتسند إلى الهيئة تنظيم الصناديق ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.
أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام. ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري…
- المادة 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ…