قانون

شطب السجل التجاري في نظام السجل التجاري السعودي

الشطب الاختياري عند توقف التاجر عن نشاطه، والشطب الوجوبي بحكم قضائي نهائي أو بانتهاء التصفية أو بوفاة التاجر ما لم يطلب الورثة تعديل القيد، وشطب القيد المعلق لغير الشركات عند عدم رفع التعليق.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام السجل التجاري